التشريع والرأي: شروط النقل للدبلوماسيين لا تنطبق على الملحقين الفنيين

الملحق الفني من البعثة بقرار من الوزير المختص بناء على تنسيب الأمين العام في وزارته ورئيس البعثة.”

وبين ديوان التشريع والرأي أن تعريف موظف السلك الدبلوماسي لا ينطبق على الملحق الفني المعين بموجب نظام الخدمة المدنية.

وأشار إلى أن نص الفقرة (أ) من المادة (۲٥) هو نص خاص لموظف السلك الدبلوماسي وأن الحكم الوارد فيه لا يشمل الملحق الفني الذي افرد له المشرع الحكم الوارد في الفقرة (أ) من المادة (۲۹) من النظام ذاته.

وأكد أن الاحكام الواردة في المادة (٢٦) من النظام ذاته تؤكد على أن احكام النقل المتعلقة بموظف السلك الدبلوماسي هي أحكام خاصة لهؤلاء الفئة ولا يمكن تطبيقها على الملحق الفني أو غيره من الموظفين الإداريين.

وقال إن الحكم الوارد في البند (۱) من الفقرة (أ) من المادة (۲۸) من النظام الذي يشير الى تطبيق أحكام النظام على الملحق الفني لا تشمل الحكم الخاص بموظف السلك الدبلوماسي، ع مون.

وبناء على ذلك وجد ديوان التشريع والرأي، أن المشرع افرد لكل من موظف السلك الدبلوماسي وللملحق الفني نصوصا خاصة بكل منهما تحكم عملية نقله ولهذا رأى عدم صحة تطبيق الشروط الواردة في الفقرة (أ) من المادة (٢٥) الخاص بموظف السلك الدبلوماسي على الملحق الفني.

المصدر : سرايا

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى