المحكمة الإدارية العُليا تُلغي قرار للمجلس الطبي الأردني

كتبت : فاطمة سعد

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكماً نهائياً تضمن إلغاء قرار صادر عن المجلس الطبي الأردني برفض طلب مقدم من طبيب للحصول على شهادة في تخصصه الفرعي في الجهاز الهضمي وكبد الأطفال ، حيث قررت المحكمة ذلك. كان يحق للطبيب الحصول على شهادة في التخصص الفرعي المذكور أعلاه.

جاء ذلك في جلسة علنية عقدتها المحكمة برئاسة القاضي ماجد الغباري وعضوية القضاة محمد الغرير ورجاء الشراري وزياد الدامور وعدنان فريحات وبحضور المحامي- دكتور راتب النويصه.

وتتلخص وقائع القضية التي رأت سرايا في أن المدعي طبيب ويحمل البورد الأردني اختصاصي في أمراض الأطفال ، وهو عضو في جمعية أمراض الجهاز الهضمي والكبد الأردنية التابعة لنقابة الأطباء ، وانضم للعمل كطبيب أطفال في مدينة الحسين الطبية ، ثم تدرب في مستشفيات الخدمات الطبية في مجال أمراض الجهاز الهضمي. الأطفال خلال الفترة (2011) إلى (2015) ، ثم انتقل إلى المستشفى الإسلامي الأردني للعمل في نفس التخصص منذ (2016) ولا يزال ، وأنه قدم في نهاية العام (2021) طلبًا. إلى المجلس الطبي الأردني لمنحه شهادة في تخصصه الدقيق (الجهاز الهضمي للأطفال) ، بناءً على قرارات صادرة عن المجلس الطبي تحدد شروط الحصول على الشهادات في التخصصات الفرعية ، وبعد عرض طلبه على المجلس الطبي ، صدر قرار برفض منح الطالب شهادة في التخصص الفرعي ، مما دفعه للتقدم بطلب استئناف ضد هذا القرار لدى المحكمة الإدارية من محاميه راتب النويصة.

بعد استكمال إجراءات التقاضي ، أصدرت المحكمة الإدارية حكماً يتضمن إلغاء قرار المجلس الطبي المطعون فيه ، بعد أن تبين من بينة كتابية أن هذا القرار غير صحيح وغير صحيح ، وبعد التأكد من شروطه. تم استيفاء طالب الحصول على شهادة التخصص الفرعي بالنسبة له ، وعلى ضوء ذلك رفع المجلس المحكمة الطبية استئناف حكم المحكمة الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا التي استمعت إلى مرافعات الطرفين ودققت في الملف. من الدعوى الإدارية والأدلة المقدمة فيها. ووجدت أن أسباب الطعن لا تستجيب للحكم المطعون فيه ، وبناءً عليه قررت المصادقة على حكم المحكمة الإدارية بإلغاء قرار المجلس الطبي المطعون فيه. واستحقاق الطبيب المستدعى للحصول على شهادة في تخصصه الفرعي أمراض الجهاز الهضمي للأطفال.

من جانبه قال المحامي راتب النويصة مندوب الطبيب المستدعى للسرايا ، اليوم الاربعاء ، ان حكم المحكمة الادارية العليا نهائي ونهائي وواجبي بناء على نص المادة (34) من اللائحة الإدارية. قانون القضاء رقم (27) لسنة (2014).

وأضاف النويصة أنه في ضوء هذا الحكم النهائي ، يجب على المجلس الطبي الأردني منح الطالب شهادة في تخصصه الفرعي ، وفق ما ورد في الحكم القضائي المشار إليه.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى