الحكم بالسجن 10 سنوات لموظفين بالبريد اختلسا 170 ألفا

أصدرت الهيئة القضائية والمختصة بقضايا الفساد في محكمة الجنايات الصغرى حكماً بالسجن على موظفين في البريد الأردني بالأشغال المؤقتة لعشر سنوات اختلسا 170 الف دينار من أموال العملاء.

 

ووفقا للقرار فان الهيئة التي ترأسها القاضي اميل الرواشدة وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش، بينت في قرارها، ان مدير عام شركة البريد قد شكل لجنة للتحقيق في احد مكاتب البريد بالمحافظات لمعرفة ارصدة العملاء في البريد ومطابقتها مع رصيد العملاء على الدفاتر التي يحملونها وعند استدعاء اللجنة للموظفين تبين ان هناك تلاعبا دفعهما للاعتراف للجنة بانهما قاما بالتلاعب والسحب من ارصدة العملاء واجراء عمليات سحب وايداع وهمية، بموجب إقرار وتعهد بخط ايديهما حيث اعترف الأول باختلاسه 60 الف دينار والثاني 8500 دينار، بحسب يومية الرأي.

 

وكان من ابرز ما اثار الشك في المتهمين هو ان احد العملاء قد ذهب لمكتب بريد في محافظة أخرى طالبا سحب مبلغ مالي وعندما قدم العميل دفتر الحساب الورقي الذي يحمله تبين وجود 1500 دينار رصيده على الدفتر وعند فتحه «الموظف» لحساب العميل على جهاز الحاسوب تبين انه موجود في حسابه فقط 200 دينار.

 

هذا الفارق اثار شكوك هذا الموظف ليقوم بالاتصال مع احد المتهمين الذي يعمل في المكتب الرئيسي لحسابه الاصيل واستفسر منه مباشرة عن الفارق الكبير بين الحساب المرصود بالدفتر الذي يحمله العميل وبين حسابه المالي في البريد، فقال المتهم للموظف «دخيلك يخوي انا كنت بحاجة للمبلغ واخذتهن وما قطعت وصل ورصدتهن عالدفتر»، حيث امر الموظف المتهم باعادة المبلغ وقام باعادة المبلغ وتصويب الوضع.

 

الموظف ابلغ المدير بالواقعة مما اثار الشكوك حول هذا الموظف وطلب مباشرة من الموظف الذهاب لمكتب المتهم والتدقيق عليه وعند وصوله طلب الموظف من المتهم الاعتراف بالتلاعب قبل البدء بعملية التدقيق وبحضور مدير الفرع كشاهد رئيسي حيث اعترف المتهم بان هناك تلاعبا مما دفع الموظف للبدء بعملية التدقيق الاولية ليتبين خلال ساعة واحدة من التدقيق وجود تلاعب بمبلغ 38 الف دينار.

 

لجنة التحقيق الرئيسية التي شكلت من قبل المدير العام اعترف لها المتهمان باجراء عمليات سحب وايداع وهمية، حيث اعترف الاول باختلاس 60 الف وفق تعهد واقرار يدوي والمتهم الاخر باختلاس 8500 دينار.

 

بعد ذلك بدأت اللجنة تفتيشها في سجلات المركز، حيث تبين ان المتهمين كانا يقيدان المبلغ المودع «الحقيقي» على دفتر العميل، حتى يثبت له انه اودع هذا المبلغ في حسابه الى انه على ارض الواقع لا يقوم الموظف بايداع المبلغ في رصيد البريد وانما يختلساه عبر تحرير وصولات سحب من حساب العملاء والتوقيع عنهم بهدف لاظهار ان العملاء هم من قاموا بسحب هذه المبالغ.

 

وتبين ان مجموع المبالغ النهائية التي سطا عليها المتهمان قد بلغت 170 الف دينار تمت في 92 عملية. وبين القرار ان صعوبة التواصل مع العملاء المودعين وان المبالغ المختلسة قابله للارتفاع كون التحقيق في الاختلاسات يرتكز على «الدفتر» الذي يحمله العميل حيث يوجد عملاء ليس لهم ارقام هواتف للاستماع ومعرفة ارصدتهم الحقيقية.

 

وبلغ مجموع الضرر الذي الحقه المتهمان بما فيها ارباح المودعين قرابة ال 180 الف دينار وعملا باحكام المادة 72 من قانون العقوبات والمادة 4 من قانون الجرائم الاقتصادية جمع العقوبات بحق المتهمين لتكون العقوبة بوضعهما بالاشغال المؤقتة لـ 10 سنوات والغرامة 162 الف دينار للمتهم الاول وغرامة 34 الفا للمتهم الثاني قرارا قابلا للاستئناف.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى