إدانة طبيب نسائية معروف بجرم التسبب بالوفاة..

قضت محكمة الجنايات بإدانة طبيب نسائية وتوليد معروف، بجرم التسبب بالوفاة، وحكمت عليه بالحبس لمدة 6 أشهر والرسوم، وإلزامه بدفع مبلغ (12000) دينار بدل الضرر المعنوي الذي لحق بالمشتكية.

وجاء حكم المحكمة، بعدما ثبت لها أن المشتكية أدخلت إلى أحد المستشفيات الخاصة في شمال المملكة بأمر من الطبيب المعالج المشتكى عليه لإجراء طلق صناعي وإجراء ولادة، وقد كانت المشتكية عند الادخال بحالة وعلامات حيوية طبيعية، ونبض الجنين منتظم حوالي 130 نبضة في الدقيقة، وكان توسع عنق الرحم 3 سم، وبعد المعاينة والفحص طلب الطبيب اعطاءها مادة (السينتوسينون) مع المحلول الوريدي والمضاد الحيوي، وثبت أمر الطلق الاصنطاعي.

بعد نصف ساعة كان نبض الجنين على جهاز المراقبة منتظماً، ثم بدأ نبض الجنين بالهبوط تدريجياً حتى وصل إلى 75 نبضة في الدقيقة، وتم إبلاغ الطبيب هاتفياً وأخبر الطاقم التمريضي وأعلمهم بأنه قادم لرؤيتها وأمر إلى حين وصوله بإيقاف محلول الطلق الاصطناعي ووضع السيدة على جانبها.

ثم عادت واتصلت الممرضة بالطبيب المشتكى عليه أكثر من ثلاث مرات لإبلاغه أن نبض الجنين لم يتحسن وأنه واصل الهبوط حتى وصل إلى 55-50 نبضة في الدقيقة، وبعد ذلك قام الطبيب بتقييم الحالة وأمر بتجهيز المشتكية لإجراء عملية قيصرية طارئة.

وبالفعل تم إجراء العملية القيصرية تحت ثأثير البنج العام للسيدة، وبعد ذلك قام طبيب الأطفال المختص بمعاينة المولود وتبين بأنه مولود ذكر دون أية علامات للحياة، وقام بإجراءات المساج القلبي والإنعاش إلا أنها فشلت، وتم تحويل الجثة إلى الطبيب الشرعي وأكدت اللجنة الفنية العليا في تقرير الخبرة أن التأخير الذي حصل في إجراء العملية القيصرية ساهم وأدى إلى وفاة الجنين، حيث حصلت مضاعفات طبية خطيرة للجنين وهي هبوط دقات القلب للجنين وإجهاد حاد أدى إلى الوفاة، وأن ما قام به الطبيب لم يكن ضمن الأصول الطبية المتعارف عليها، حيث تم التأخير في إجراء العملية القيصرية في الوقت المناسب، الأمر الذي سبب وفاة الجنين، وهو ما يعتبر تقصيراً من المشتكى عليه (الطبيب).

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى