السير: عقوبة هذه المخالفات غرامة مقدارها 30 دينارا

السير: عقوبة هذه المخالفات غرامة مقدارها 30 دينارا
نصت المادة 36 من قانون السير الأردني على أنه يعاقب بغرامة مقدارها 30 دينارا كل من ارتكب أي من المخالفات التالية:

1- قيادة المركبة دون استخدام أنوار الضباب أو أنوار القياس الأمامية والخلفية في حال وجود الضباب أو الغبار الكثيف أو عدم وضوح الرؤيا.

2- مبيت مركبات الشحن التي يزيد وزنها الإجمالي على اثني عشر طنا داخل الأحياء السكنية.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى