نص أمر الدفاع رقم (10)

أصدر رئيس الوزراء عمر الرزاز عصر الأحد أمري الدفاع رقم (10) و(11).

وتضمن أمر الدفاع رقم (10) تمديد المدّة المقرّرة لتقديم الشخص المرخّص له بمزاولة مهنة “محاسب قانوني” بياناً بأسماء عملائه وعناوينهم لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حتى تاريخ 30/6/2020م، بالإضافة لتمديد المدّة المقرّرة لتقديم إقرارات ضريبة الدخل، والمدّة المتعلّقة بوجوب توريد الضريبة المقتطعة المحصّلة لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حتى تاريخ 30/6/2020م.

فيما يلزم أمر الدفاع رقم (11)، أصحاب المنشآت المصرّح لها بالعمل باتّباع أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بسبل الوقاية والاحتراز، والحدّ من الممارسات التي قد تسبّب نقل العدوى بين الأشخاص، كما يفرض العقوبات التالية:

– يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من البند (أولاً) بغرامة لا تقل عن (20) ديناراً ولا تزيد على (50) ديناراً.

– يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (2) من البند (أولاً) بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (200) دينار، ويتمّ إغلاق المكان الذي حصلت فيه المخالفة لمدة (14) يوماً.

– لا يحول تطبيق العقوبة الواردة في هذا البند دون تطبيق أيّ عقوبة أشدّ ورد النص عليها في أيّ تشريع آخر.

– لا تجري الملاحقة بحق أي من المذكورين في البند (أولاً) اذا قام بدفع الحد الادنى للغرامة خلال اسبوع من تاريخ وقوع المخالفة.

– يفوّض وزير الصحة بتحديد التاريخ الذي يسري فيه أمر الدفاع هذا ويصدر التعليمات اللازمة لتنفيذه.

** نص أمر الدفاع رقم (10):

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى