نشر مسوّدة لتنظيم مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان

نشر ديوان التشريع والرأي، مسودة نظام مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان لسنة 2023، الذي يحظر على أي شخص مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك.

 

ووفقا للمسودة، يشترط في طالب الترخيص لمزاولة مهنة فني صحة الفم والأسنان أن يكون أردني الجنسية، أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة، أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى في علوم طب الأسنان المساندة أو صحة الفم والأسنان أو ما يعادلها حداً أدنى من جامعة معترف بها، وذلك وفق المملكة.

 

ويشترط أيضا أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة، وأن يجتاز امتحان مزاولة المهنة الذي يعقد في الوزارة لهذه الغاية ويستثنى من ذلك حملة درجة البكالوريوس من خريجي الجامعات الأردنية.

 

وتاليا مسودة نظام مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان لسنة 2023 سرايا

 

نظام رقم ( ) لسنة 2023 نظام مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان صادر بمقتضى المواد (5) و(6) و(7) و(72) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 وتعديلاته ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

 

الوزارة: وزارة الصحة.

 

الوزير: وزير الصحة.

 

المديرية: المديرية المختصة بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة أو المديرية التي يعتمدها الوزير لهذه الغاية.

 

المدير: مدير المديرية.

 

المهنة: مهنة صحة الفم والأسنان.

 

فني صحة الفم والأسنان: الشخص المرخص له بممارسة المهنة وفقاً لأحكام هذا النظام.

 

مساعد فني صحة الفم والأسنان: الشخص المرخص له بممارسة المهنة وفقاً لأحكام هذا النظام.

 

اللجنة: لجنة الامتحان المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.

 

المادة 3- يحظر على أي شخص مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقاً لأحكام هذا النظام.

 

المادة 4- أ- يشترط في طالب الترخيص لمزاولة مهنة فني صحة الفم والأسنان ما يلي:

 

1- أن يكون أردني الجنسية.

 

2- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة.

 

3-أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى في علوم طب الأسنان المساندة أو صحة الفم والاسنان أو ما يعادلها حدا أدنى من جامعة معترف بها.

 

4- غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.

 

5- أن يجتاز امتحان مزاولة المهنة الذي يعقد في الوزارة لهذه الغاية ويستثنى من ذلك حملة درجة البكالوريوس من خريجي الجامعات الأردنية.

 

ب- يشترط في طالب الترخيص لمزاولة مهنة مساعد فني صحة الفم والأسنان ما يلي:

 

1- أن يكون أردني الجنسية.

 

2- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة.

 

3- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية المتوسطة في علوم طب الأسنان المساندة أو صحة الفم والأسنان من معهد متوسط أو كلية معترف بها والتي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين دراسيتين واجتاز الامتحان الشامل.

 

4- غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.

 

5- أن يجتاز امتحان مزاولة المهنة النظري والشفوي الذي يعقد في الوزارة لهذه الغاية.

 

المادة 5-أ- يقدم طلب الترخيص لمزاولة المهنة إلى المديرية على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق المقررة إلكترونيا أو ورقيا.

 

ب- يتم تدقيق ودراسة الطلب من المديرية وفي حال استكماله للشروط المقررة يمنح مقدم الطلب بعد دفعه الرسوم المقررة ترخيصا لممارسة المهنة.

 

ج- يمنح الشخص غير الأردني والذي تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البنود (2-3-4-5) من الفقرة (أ) و(ب) من المادة (4) من هذا النظام بممارسة المهنة في المملكة بشكل مؤقت ويجدد سنوياً ومحددا بمكان العمل إذا كانت التشريعات المطبقة في بلده تسمح للأردني بممارسة المهنة فيها.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى