جناية القتل المقصود لمطلق الرصاصة الطائشة على صهيب وهذا ماقاله

باشر مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى التحقيق في قضية مقتل حدث قبل أيام إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري طائش في منطقة الرأس.

وقد أسندت النيابة العامة للمتهم جرم القتل القصد وفقاً لأحكام المادة 326 ودلالة المادة 64 من قانون العقوبات بعد أن تبين نتيجة الفحوصات المخبرية ومضاهاة السلاح تطابق السلاح مع الرصاصة المضبوطة التي قتلت الحدث.

وفي التفاصيل، فإن المتهم كان قد أقدم على إطلاق عيارات نارية في حفل عرس في منطقة جبل النظيف أدى إلى إصابة حدث يبلغ من العمر 17 سنة،وهو الفتى صهيب الذي أصيب بها خلال توجهه لتأدية صلاة العشاء في المسجد وأدت لوفاته وقد تم ضبط المتهم وتوقيفه كما جرى ضبط المسدس ومخزن واحد يعود لنفس السلاح.

وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، إن النيابة العامة لمحكمة الجنايات الكبرى قد استندت إلى القصد الاحتمالي في إسنادها لجرم القتل عن قصد للمتهم وفق ما تقتضيه أحكام المادة 64 من قانون العقوبات التي تعتبر الجريمة مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى