الحكم بحبس مواطن سنتين بتهمة البلطجة على والده وضربه على مرأى من سكان المنطقة
كتبت : فاطمة سعد
قررت الهيئة القضائية المختصة بنظر قضايا التنمر والإتاوات بمحكمة جنايات عمان برئاسة القاضي عطية السعود حبس شخص لمدة عامين بعد إدانته بجريمة إظهار القوة أو التهديد بالعنف أو التهديد.
أصدرت المحكمة حكمها بالطعن على المحكوم عليه في جلسة علنية ، وستكون قابلة للطعن أمام المحكمة المختصة ، حيث أثبتت المحكمة أسبقية المدعى عليه ، وأن لديه عشرات الجرائم المخلة بالشرف والأخلاق ، مثل السرقة. والمقاومة وهتك العرض.
وخلصت المحكمة خلال جلسات المحاكمة إلى أن المحكوم عليه يتعاطى المخدرات والمسكرات ، ويظهر سلطته على والده ، ويضربه ويهينه سراً وعلناً أمام سكان المنطقة ، ويكسر المركبات ويتلف ممتلكات الآخرين.
وقررت المحكمة أن المتهم البالغ من العمر 32 عامًا أظهر قوته في الحي الذي يعيش فيه ، ويمارس البلطجة ، وكان معتادًا على حمل الأدوات الحادة والخطيرة وتهديد السلامة العامة.
نصت المادة 390 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، ولا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 200 دينار او بالعقوبتين معا. أو مكان مسموح به للجمهور وهو في حالة سُكر ويتصرف بفظاظة واضطراب الناس.
نصت المادة 415 مكرر من قانون العقوبات على أنه من قام بنفسه أو بواسطة غيره بالقوة أمام شخص أو هدده بالعنف أو هدد باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجته أو أصوله أو فروعه أو أقاربه. حتى الدرجة الثالثة ، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين. أو التهديد بالذم به أو بأي منهم بما يضر به أو يهدد قدسية حياته أو الحياة الخاصة لأي منهم.
وأكد قرار المحكمة أن المشرع الأردني عمل على معالجة ظاهرة الترهيب والترويع المسماة (التنمر) والتي انتشرت مؤخراً عبر قانون العقوبات والتي تعتبر مظهراً من مظاهر الحياة الاجتماعية التي يجب أن تواكب روح العصر. ومتطلباته ، ومعالجته بالتجريم والعقاب لكل أمر يكشف حقيقة الوضع وضرورة معالجته. له.
ووجدت المحكمة أن المحكوم عليه ارتكب عدة أفعال يجرمها القانون ، وهي: إبداء القوة أمام شخص وتهديده بالعنف أو التهديد باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجته أو أسلافه أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة ، وهدد والده بالقذف عليه بما هو مخزي وفضح قدسية حياته الخاصة.