الحكم العشائري لجريمة فقأ العين في الاردن

قال الشيخ العشائري حسين القلاب ، ان الحكم العشائري في قضايا فقع العين ، تعود للاسباب التي ادت الى هذا الجرم ،  مبينا   اانه في حال كان السبب يتعلق بالشرف او العرض ، فالحكم مغاير لما هو معمول به حاليا ، مؤكداً ان العين بالعين لا تكفي ولا توفي بالغرض ، ولا توفيهم حقوقهم العشائرية.

وأشار الى ان دية المرأة هي نصف دية الرجل ، حيث ان الدية المعمول بها في الاردن ، تقدر بحوالي 25 الف دينار ، اي ان اقتلاع عين المرأة بشكل عام يقدر بـ 6250 دينار ، بحال لم تكن هناك عقوبة التغليظ والتي تصل في بعض الاحيان الى اثنين مليون دينار في قضايا العرض والقضايا الحديثة على المجتمع الاردني ، ويكون التغليظ منعاً لحدوث او تكرار لمثل هذه الجرائم.

وأكد ايضا ان الجروح قصاص وانه في العرف العشائري هناك جروح ،ولكل جرح جزء من الدية ، مؤكدا ان الديه قد تعطى لـ 4 مرات لرجل يمشي على قدميه كما حدث في زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى