سيادة القانون أساس الإدارة الحصيفة    

تمتاز الدولة القانونية بأنها الدولة التي تقوم على أساس مبدأ سيادة القانون، والذي يقصد به أن يخضع الجميع حكاما وأفراد، مؤسسات وسلطات لحكم القانون. ولهذا المبدأ ركيزة دستورية أقرتها المادة (6/1) من الدستور، والتي تنص صراحة على أن الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات.

وتنبع أهمية التمسك بمبدأ سيادة القانون في دوره المحوري في تقوية الدولة بأركانها ومؤسساتها المختلفة، حيث عبّر عنه الفقيه الفرنسي منتسكيو في كتابه الشهير “روح القوانين” بالقول أنه لا توجد هناك دولة أقوى من تلك التي تحترم قوانينها وتطبقها على جميع أفرادها ومسؤوليها على قدم المساواة.

وقد جاء التأكيد على مبدأ سيادة القانون في الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك التي حملت عنوان “سيادة القانون أساس الدولة المدنية”، والتي ضمنها جلالة الملك شرحا مفصلا عن أهمية هذا المبدأ، معتبرا إياه عماد الدولة المدنية وأساس الإدارة الحصيفة. فهذه الإدارة يجب أن تتخذ من العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص أسسا عامة في نهجها القائم على فرض سيادة القانون. فالقانون قد وجد ليحمي المجتمع من شرور السلوك غير القويم، فهو يدعو الجميع ودون استثناء إلى احترام نصوصه وأحكامه طوعا واختيارا، وإلا كانت العقوبات الجزائية والسياسية هي الرادع التي تسعى إلى ضمان تطبيقه. فالقانون يعمل من أجل الجميع، والدولة القانونية تحتكم إلى مبدأ سيادة القانون كوسيلة فاعلة لضمان قيام الإدارات الحصيفة فيها بدورها على أكمل وجه.

إن رؤى جلالة الملك في مجال الإدارة الحصيفة تتسع لتشمل جميع الإدارات الدستورية الحاكمة، كالسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، بالإضافة إلى باقي الهيئات الوطنية الأخرى – المركزية منها واللامركزية – والتي تقدم خدمات وأنشطة عامة للأفراد المتعاملين معها. فجميع هذه الوحدات الحكومية يقع لزاما عليها أن تعمل وفق أحكام القانون، وأن تكون سياسة الثواب والعقاب هي الأساس في تقييم المسؤول. فالسلطة يجب أن تقترن بالمسؤولية عند ممارستها، بحيث يبقى المسؤول تحت رقابة القانون سيفا مسلطا عليه، يُقّوم سلوكه وتصرفاته.

وتختلف إطار المسؤولية التي يجب أن يخضع لها المسؤول في الإدارة الحصيفة تبعا لعلو مركزه الوظيفي، فكلما كانت الوظيفة الحكومية أكثر تماسا بعملية اتخاذ القرار وتنفيذ القواعد القانونية، كلما كانت التبعات الإدارية والسياسية على مخالفة القانون أكثر شدة وصرامة. فلا مجال لمقارنة المسؤول بالفرد العادي من حيث تبعات مخالفة أحكام القانون، فالعقوبات الجزائية تفرض على الجميع حكاما ومحكومين على قدم المساواة، في حين تبقى التبعات السياسية لمخالفة القانون وتجريد المخالف من مزايا الوظيفة العامة هو الحد الأدنى لضمان العدالة في الإدارة الحصيفة.

ويبقى التساؤل الأبرز حول أثر الظروف الاستثنائية على تطبيق مبدأ سيادة القانون. فإذا كان المستقر عليه أن هذا المبدأ واجب الاحترام في الظروف الاعتيادية، فإن الحاجة إلى تفعيله والتمسك به تتعاظم في الأحوال غير الاعتيادية. فالقاعدة القانونية التي يجب احترامها تشمل كل ما يصدر عن السلطات المختصة من قواعد سلوك وفق أحكام الدستور، ابتداء بالقانون الوضعي مرورا بأوامر الدفاع التي يصدرها رئيس الوزراء والبلاغات الخطية الصادرة بمقتضاها، وانتهاء بتعليمات الإدارة العرفية التي يصدرها جلالة الملك عملا بأحكام المادة (125) من الدستور، والتي تبقي المسؤولية القانونية على الأشخاص القائمين على تنفيذها إلى أن يتم العفو عنهم بقانون خاص.

إن سيادة القانون يجب أن يكون الشعار الذي نرفعه في المئوية الثانية للدولة الأردنية، ليكون الأساس الذي سيقودنا إلى إدارات حصيفة كما يريدها جلالة الملك.

 

 

* أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية

 

 

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى