الخرابشة عن الاتفاقيات الدولية: ما دامت المعاملة بالمثل لا ضير

خصصت اللجنة القانونية النيابية، اجتماع عقدته الثلاثاء، برئاسة النائب المحامي زيد العتوم، لمناقشة مقترحات نقابة المحامين حول مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020.

وقال العتوم، في الاجتماع الذي حضره وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، ونائب محافظ البنك المركزي ماهر الشيخ حسن، وأمين سر النقابة المحامي خلدون النسور، إننا حريصون الى الاستماع لجميع آراء ذوي الخبرة والاختصاص، بهدف بلورة تصور شامل حيال جميع أحكام القانون، وصولًا إلى صيغة تحقق أهداف وغايات القانون.

من جهتهم أبدى النواب: الدكاترة حابس الشبيب وغازي الذنيبات وفايز بصبوص، والمحامي رائد السميرات، جملة من الملاحظات والاستفسارت حول الاتفاقيات والتشريعات الأخرى المتعلقة بمشروع القانون والمقترحات التي قدمتها نقابة المحامين.

وقالوا إن نقابة المحامين هي بيت خبرة ولديها من الكفاءات القانونية، مؤكدين أهمية المقترحات التي قدمتها النقابة وضرورة دراستها قبل إقرار مشروع القانون.

من جانبه، ثمن الخرابشة حرص اللجنة على صون الحريات وحماية المجتمع وحقوقه، لافتًا إلى أن هذا القانون يتحدث عن جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وليس عن جريمة عادية، وهذه الجرائم في العالم كله لها خصوصية ونصوص مهمة وعقوبات مختلفة.

وقال “نحن في قارب واحد للخروج بقانون يفضي إلى حماية المجتمع والاقتصاد الوطني والمؤسسات البنكية والمصرفية، ويرفع في الوقت نفسه تصنيف الأردن في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

وفيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية، أكد الخرابشة طالما أن هذا الأمر محكوم بمبدأ المعاملة بالمثل فلا ضير في ذلك.

بدورهم، قدم ممثلو النقابة اقتراحات وملاحظات وتعديلات على مواد المشروع، مؤكدين حرصهم على تجويد مواد المشروع بما يخدم المصلحة العامة.

من ناحيته، قال الشيخ إن جريمة غسل الأموال عابرة للحدود، وتحتاج إلى تشريع يضبط التعامل معها ومكافحتها وبما يخدم مصلحة الأردن.

ودار خلال الاجتماع، نقاش عميق بين الحضور حول المادة 38، والتي تنص الفقرة أ منها على أنه: “لا تسقط بالتقادم دعوى الحق العام والعقوبات المتعلقة بغسل الأموال والجريمة الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب، كما لا يسري التقادم على استرداد الأموال المتحصلة من هذه الجرائم”.

فيما نصت الفقرة ب من ذات المادة على أنه: “لا يحول القرار الصادر عن المحكمة بإسقاط دعوى الحق العام أو بوقف الملاحقة أو الإعفاء من العقوبة دون استرداد الأموال المتحصلة عن جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب”.

كما تم خلال الاجتماع، مناقشة المادة 39، المرتبطة بتعاون الجهات القضائية وغيرها من الجهات المختصة مع الجهات غير الأردنية، وخاصة فيما يتعلق بطلب أو توفير المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والإدعاءات وسماع إفادات الشهود والإجراءات ذات الصلة والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال والجريمة الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى الفقرات التي تتحدث عن التعاون الدولي والطلبات التي يشملها بخصوص تسليم المتهمين والمحكوم عليهم وطلب المساعدة القانونية المتبادلة.

وحضر الاجتماع، عضو مجلس النقابة إياد البطاينة، ونائب مقرر لجنة المزاولة المحامي علاء سواقد، وعدد من المختصين.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى