إدارة الأزمات يعلن استثناءات الحظر الشامل ( تفاصيل)
إستثناءات الحظر الشامل الممتد من الساعة 7 ليلاً يوم الخميس الموافق 1 نيسان 2021 الى الساعة 6 صباحاً من يوم السبت الموافق 3 نيسان 2021
1. يعتبر المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الجهة المخولة فقط لإصدار تصاريح التجول في أوقات الحظر الشامل للقطاعات الحكومية والخاصة ضمن آلية شاملة معتمدة لدى المركز، فيما تُعطى صلاحية إصدار التصاريح الخاصة في الحالات الطارئة والحالات الإنسانية للحكام الاداريين، ويمنع إعطاء أي تصاريح من أي جهة غير مخولة دون موافقة المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، حيث ستتحمل الجهة التي تعطي التصاريح المسؤولية القانونية لذلك.
2. تقرر ضرورة وجود البطاقة التعريفية (البادج) العائدة للجهة التي يعمل لديها الشخص إلى جانب الهوية الشخصية للتحقق من هويته عند إدراجه في الكشوفات التي سيتم المصادقة عليها من قبلنا، علماً أن الجهة المانحة لهذه البطاقة (البادج) هي التي ستتحمل كافة التبعات القانونية في حال إصدارها لأفراد لا يعملون لديها.
3. تقرر ربط منح الإستثناءات من حظر يوم الجمعة لقطاعات ادامة الحياة اليومية بضرورة الحصول على رسالة التأكيد بالحجز على منصة لقاح كوفد/19 أو الحصول على اللقاح (جرعة أو جرعتين)، وتعتبر هذه مسؤولية مباشرة تقع على الوزارة أو المنشآة أو الشركة الطالبة لمنح الإستثناء.
4. يوقف العمل بالتصاريح الالكترونية طيلة مدة الحظر الشامل، إلا القطاعات التي تم استثنائها في هذه التعليمات.
5. تقرر تعليق صلاة الجمعة لغاية نهاية الشهر الجاري.
6. يستمر العمل بخدمة الديليفري لقطاعات (المطاعم ، الصيدليات ، محال الحلويات) فقط ليوم الخميس من الساعة السابعة مساءً ولغاية الساعة الثانية عشر منتصف الليل، مع مراعاة ما يرد لاحقاً بخصوص الصيدليات.
7. تُدام غرف العمليات في مختلف المواقع، وموظفي الأمن والحماية في القطاعين العام والخاص، وكذلك مشاريع المياه وحفر الآبار وتنفيذ محطات وشبكات المياه، ومشاريع السدود، ومشاريع محطات وشبكات الصرف الصحي، ويستمر عملهم على مدار الساعة، بحيث يتواجدوا في مواقعهم قبل البدء بتنفيذ الحظر الشامل.
8. القطاع الصحي.
أ. يُستثنى كافة الكوادر الطبيّة العاملة في القطاعين العام والخاصّ من قرار الحظر الشامل وبالحد الأدنى لإدامة العمل.
ب. فيما يتعلق بالكوادر الإدارية العاملة في القطاع الصحي يجب تزويدهم بكتاب رسمي أو بطاقة تعريفية تثبت ذلك من المستشفى الذي يعملون لديه.
جـ. يُسمح للمختبرات الخاصة المعتمدة من قبل وزارة الصحة لإجراء فحص الكورونا (PCR) بالحركة خلال فترة الحظر الشامل شريطة حركتهم بسيارة تحمل شعار المختبر، وأن يحملوا (بادج المختبر، كشف مصدق من المختبر، وكتاب الإعتماد من وزارة الصحة).
د. يُسمح للشركات المتعاقدة مع المستشفيات (إطعام أو مواد طبية) بالحركة خلال فترة الحظر الشامل بسيارات الشركة فقط من الساعة 1800 مساءً الى الساعة 2200 منتصف الليل شريطة حيازة السائق لوثيقة تثبت وجود طلبية طبية أو مواد غذائية من المستشفى.
هـ. أصحاب الصيدليات. يُستثنى أصحاب الصيدليات من قرار الحظر الشامل للقيام بعملية التوصيل المنزلي للأدوية الضرورية والطارئة شريطة إظهار البادج الخاص بالنقابة إضافة إلى السجل التجاري الخاص بالمنشأة ويسمح لهم بفتح صيدلياتهم من الساعة 1000 صباحاً الى الساعة 2000 مساءً ويمنع البيع المباشر مهما كانت الأسباب ويقتصر تواجدهم على أخذ الدواء وتوزيعه.
9. قطاع الطاقة والثروة المعدنية. يُسمح بالحركة لسيارات توزيع اسطوانات الغاز البترولي المسال المنزلي لتوزيع اسطوانات الغاز من الساعة 0600 صباحاً ولغاية الساعة 1800 مساءً.
10. قطاع المياه والري. يُسمح لصهاريج نقل المياه العادمة وصهاريج نقل المياه الصالحة للشرب بالعمل من الساعة 1000 صباحاً وحتى الساعة 1600 مساءً خلال فترة الحظر الشامل.
11. سلاسل العمل والإنتاج والتوريد.
أ. يُستثنى جميع الأشخاص المتواجدين داخل عملهم من قرار الحظر الشامل، ويسمح لهم بالعمل داخل هذه المنشآت شريطة عدم مغادرتها لأي سبب كان وحتى الانتهاء من موعد الحظر.
ب. تُستثنى حركة النقل البري (الشاحنات وقطاع التخليص على البضائع) من وإلى جميع المطارات والمعابر والمراكز البرية، على أن يقوم السائق بإبراز بوليصة الشحن، فضلاً عن ابراز المخلصين للبطاقة التعريفية.
جـ. تُستثنى الشاحنات المخصصة لنقل المواد الغذائية من محافظة الى أخرى من قرار الحظر الشامل.
د. يُسمح لورش الميكانيك والصيانة ومحلات بيع قطع الغيار والتي تقع واجهاتها مباشرة على الطرق الخارجية الرئيسية التي تربط محافظات المملكة مع بعضها البعض بالعمل خلال فترة الحظر الشامل
جريدة الدستور