الخصاونة : أنظمة قانونية وقضائية عديدة تعاقب الانتحار والمواثيق الدولية تنص على حماية حق الحياة

أكَّد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أنَّ المادة المتعلِّقة بتجريم الشُّروع بالانتحار في مشروع قانون العقوبات تتَّجه إلى ترسيخ فكرة حماية الحقّ في الحياة، كحقٍّ أساسي تنصُّ على حمايته المواثيق الدَّوليَّة.

وأوضح الخصاونة خلال مداخلة له في جلسة مجلس الأعيان التي عُقِدت اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروعيّ التعديلات على قانونيّ العقوبات والتَّنفيذ، بأنَّ الدّستور الأردني، الذي يتحلَّى بالتَّعدُّديَّة، والتي تصبغ الوطن في ظلال قيادتنا الهاشميَّة الجامعة، ينصُّ على أنَّ دين الدَّولة الإسلام، والأديان السماويَّة تحظر المساس بالحياة أو الانتحار، وتعتبر هذا الأمر من الكبائر.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنَّ الشُّروع بالانتحار مُعاقَب عليه في أنظمة قانونيَّة وقضائيَّة عديدة، عربيَّة وإسلاميَّة وأجنبيَّة، مثل الأنظمة القانونيَّة في إيطاليا والإمارات وعُمان.

وبيَّن أنَّ أيَّ دفع جزائيَّاً أمام أيِّ محكمة بوجود خلل في السَّلامة النَّفسيَّة لأيّ شخص عادة ما يوجب على القاضي المختصّ أن يحيل هذه الشخص إلى جهة طبيَّة تقدِّر وضعه النَّفسي، وإذا ما قرَّرت هذه الجهة ذلك فيعتبر ذلك فوراً إمَّا من قبيل العذر المخفِّف أو العذر المُحلّ الذي لا يرتِّب أو يوجب عقوبة بعد ذلك.

وأوضح أنَّ جرم الشُّروع بالانتحار في مشروع قانون العقوبات عومل معاملة المخالفة والجريمة مكتملة الأركان؛ من أجل الموائمة ما بين فكرة المحافظة على الطُّمأنينة والسَّلامة العامَّة في مكان علني وعام من جهة، وعلى فكرة انتظام سيرورة المرافق العامَّة والحياة العامَّة وحقوق الغير والمجتمع.

وأشار إلى أنَّ الغالبيَّة العُظمى ممّا يسمَّى محاولات الشُّروع بالانتحار تكون عادة غير جادَّة والهدف منها لفت الانتباه أو تلبية بعض المطالب؛ لافتاً إلى أنَّ المختصِّين في الطبّ النفسي يرون ضرورة أن يسري على محاولة الانتحار شرط السِّريَّة والتَّخطيط والتَّدبير المسبق الذي لا يتوافر عادة في المكان العام، مؤكِّداًأنَّ القضاء هو صاحب الاختصاص في تقدير مثل هذه الحالات.

على صعيد آخر، أكَّد رئيس الوزراء أهميَّة النَّظر بعُمق إلى النِّظام الائتماني بشكل قائم على اعتبارات موضوعيَّة لا تخدم أيَّ مصالح خاصَّة، وإنَّما الهدف المركزي والأساسي منها بأن يكون صوابيَّة وصحَّة العمليَّات الماليَّة والتِّجاريَّة والمصرفيَّة القائمة بعيداً عن خدمة أيَّ نمط أو نوع من المصالح الخاصَّة.

وبيَّن الخصاونة أنَّ استخدام الشيكَّات شُوِّه، والكثير من المؤسَّسات الماليَّة والمصرفيَّة وحتى الحكوميَّة جُرَّت إلى التوسُّع في استخدام الشيّكَّات المصرفيَّة إلى المدى الذي سبَّب اختلالات جوهريَّة ومركزيَّة، وأصبح هذا الأمر بمثابة سيف مسلط على مئات الآلاف من المواطنين.

وشدَّد على أنَّ الاستخدام المغلوط للشيكَّات على مدى سنوات يحتِّم أن نتصدَّى تشريعيَّاً إلى هذا الأمر وبشكل مباشر، وأن يواكب ذلك مراجعات للأنظمة الائتمانيَّة بشكل عام، ومراجعات إجرائيَّة للتحقُّق من الملاءات الماليَّة للأشخاص، وأن يُصار إلى الاقتراض بناء على هذه الاعتبارات وعلى وكالات ائتمانيَّة أسوة بما يجري في أنظمة قانونيَّة متقدِّمة في دول مثل: الولايات المتَّحدة الأمريكيَّة وبريطانيا وغيرها.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى