حسم خلاف بين صديقين على استخراج تأشيرة عمل

أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، طالب فيها إلزام المشكو عليه بأن يرد له مبلغاً وقدره 20 ألف درهم استولى عليها بعد أن أوهمه بقدرته على استخراج تأشيرة عمل.

وقال شارحاً لدعواه إن المشكو عليه أكد له مقدرته على استخراج تأشيرة عمل لشقيقه، فقام بإعطائه 12 ألف درهم نقداً، كما قام بتسليمه مصوغات ذهبية بقيمة 8 آلاف درهم، إلا أن المشكو عليه لم يقم بعمل التأشيرة ولم يقم برد قيمة الذهب.

وخلال نظر الدعوى، قرر الشاهد الحاضر مع الشاكي، أن الشاكي، والمشكو عليه أصدقاؤه، وأن الشاكي اشترى ذهباً حتى يذهب لبلاده ويتزوج وقد حدثت ظروف وتأخر في السفر، فأتى المشكو عليه وطلب منه الذهب ووعده بأن يرد له قيمة الذهب بسعر السوق وقت الشراء، كما أقر المشكو عليه أمامه باستلامه مبلغ 8 آلاف درهم في أول مرة و4 آلاف درهم في المرة الثانية ولا يعرف عما إذا كان قد زاد على تلك المبالغ، مشيراً إلى أن المشكو عليه استخرج لشقيق الشاكي تأشيرة شريك برخصة تجارية إلا أن الأخير رفضها وطلب تأشيرة عمل. وقررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للشاكي، فحلفها.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الشاكي استند في إثبات دعواه إلى أقوال شاهده والذي استمعت إليه المحكمة واستكمالاً لأوجه وعناصر الدعوى وجهت المحكمة اليمين المتممة، ومن ثم يستقر في يقين ووجدان المحكمة انشغال ذمة المشكو عليه بمبلغ 4 آلاف درهم على سبيل القرض بالإضافة إلى قيمة الذهب المسلم إليه والبالغ قدره 8 آلاف درهم، وتكون الدعوى قبل المشكو عليه في هذا الشق من الطلبات صحيحة وثابتة ويتعين إجابة الشاكي إلى طلبه.

وعن الشق المتعلق بمبلغ 8 آلاف درهم التي تسلمها المدعى عليه لاستخراج تأشيرة لشقيقه، أشارت المحكمة إلى أن الثابت من أقوال الشاهد أن المدعى عليه قام باستخراج تأشيرة شريك برخصة تجارية لشقيق المدعي وأنه لم يقم بإلغائها ومن ثم يكون قد ثبت للمحكمة تنفيذ المدعى عليه لالتزامه ولا ينال من ذلك رغبة شقيق المدعي في الحصول على تأشيرة عمل، ذلك أن المدعي لم يثبت أن الاتفاق مع المدعى عليه كان على هذا الأساس، ومن ثم تكون مطالبته برد المبالغ التي استلمها مقابل استخراج تأشيرة على غير أساس.

وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغ 12 ألف درهم على النحو المبين بالأسباب، مع إلزامه بالمناسب من المصاريف، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى