اعتقال عراقي عذب طفله والكاظمي يتدخل.. وهذه هي عقوبته

قالت وزارة الداخلية العراقية/وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، مساء أمس الجمعة، إنه تم إلقاء القبض على أب قام بتعذيب طفله بطريقة وحشية، بعد أن تحولت الحادثة إلى قضية رأي عام استدعت تدخل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقالت الوزارة في بيان “بعد تداول مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من وسائل الإعلام لمشهد فيديو، يظهر قيام أب بتعذيب ولده الصغير بطريقة عنيفة ووحشية ما سبب له جروحاً عميقة في مختلف أنحاء جسمه، وحال صدور أمر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، بإلقاء القبض على الأب لمخالفته القوانين النافذة والتصرف بعيداً عن الأخلاق الإسلامية والإضرار بالتماسك الأسري الذي يتحلى به مجتمعنا الكريم، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على الأب وإجراء التحقيقات القانونية والأصولية معه تمهيداً لإحالته للقضاء”.

وتابعت أن “وزارة الداخلية تسعى ومن خلال مؤسساتها المعنية كالشرطة المجتمعية وحماية الأسرة والطفل إلى نشر مفاهيم التوعية والتثقيف، التي تحفظ تماسك الأسرة والمجتمع في العراق، ورفض الانتهاكات والعنف الأسري لما له من آثار مدمرة على السلم المجتمعي”.

وعبر وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، الجمعة، عن صدمته الشديدة لحادثة ضرب طفل على يد أبيه، التي انتشرت عبر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، معرباً عن قلقه إزاء تنامي ظاهرة العنف الموجه ضد الطفل.

القانون العراقي

الخبير القانوني علي التميمي أكد على الحاجة إلى تشريع قانون العنف الأسري بعد انتشار ظاهرة تعذيب الأطفال والنساء في البلاد، وفقا لما وسائل إعلام عراقية.

وقال التميمي: “إن المادة 41 من قانون العقوبات التي تتيح للزوج والآباء والمعلمين حق التأديب في حدود الشرع والقانون، نص فضفاض يساء استخدامه ويجعل المحكمة مقيدة في مساءلة تلك الفئات لوجود هذا النص، في حالة ممارستهم للعنف الأسري”، مشيرا إلى أنه: “تم الطعن في هذه المادة أمام المحكمة الاتحادية لمخالفتها المواد 14 و29 و30 من الدستور لكنها ردت من هذه المحكمة”.

وأضاف: “أن الأمم المتحدة أعربت عن قلقها من تنامي ظاهرة العنف الأسري ضد الأطفال منذ ظهور وباء كورونا”.

وبين التميمي أنه: “يوجد مواد أخرى في قانون العقوبات تمايز بين الرجل والمرأة ، منها المادة 377 المتعلقة بالحياة الزوجية والتي تعاقب الزوجة إذا زنت، سواء داخل أو خارج المنزل، في حين أن الزوج لا يُسأل إلا إذا زنا في المنزل، ولم تعاقب المادة 380 من قانون العقوبات الزوج المحرض على الزنا إلا إذا حصلت واقعة الزنا، وكذلك المادة 409 التي أوقعت عقوبة بسيطة في حالة غسل العار على الزوج وتشددت على الزوجة”.

ولفت إلى أن مراحل عمر الإنسان الأولى من 5 إلى 15 سنة، و الإنسان يتأثر بها سلبا أو إيجابا، لذا فإن مثل هذه الجرائم تحطم الصغار وتجعلهم حاقدين على المجتمع، ومن الممكن أن يصبحوا مجرمين”.

وأكد التميمي أن هذه الجرائم تخالف اتفاقيات الطفل وميثاق العهد الدولي وحقوق الإنسان، لهذا أصبحت الحاجة ملحة لتشريع قانون الحماية من العنف الأسري كما فعل إقليم كردستان وشرع هذا القانون.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى