الرزاز يصدر أمر الدفاع رقم 12 ويغلظ العقوبات على المخالفين

أصدر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أمر الدفاع رقم 12 والذي يتضمن تعديل العقوبة الواردة في أمر الدفاع رقم 3 الذي ينص على حظر تجول الأشخاص والبلاغات الواردة بمقتضاه لتصبح العقوبة غرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 500 دينار اذا كانت لأول مرة، واذا تم دفع الحد الأدنى للغرامة خلال أسبوع من المخالفة، وغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد عن ألف دينار في حال التكرار، كما تم تعديل غرامات حجر المركبات وزيادة مدة الحجر على المركبات المكررة لمدة 45 يوماً.

ووقال وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة إلى أنه ووفق الدليل الارشادي تم تعميم الاجراءات التي يجب اتباعها عند عودة الموظفين للعمل والتأكيد على اعداد خطة العودة للعمل بمركز الدائرة وفروعها بما يضمن عودة سلسة ومنظمة تراعي السلامة العامة واستئناف الخدمات بشكل تدريجي، ومراعاة التدرج بالتحاق الموظفات والموظفين على 3 دفعات، ووفق النسب التي يحددها الوزير المعني، بحيث يبدأ دوام الموظفين بالمرحلة الأولى بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، ويتم تحديد دوام المواظفين وأعدادهم وفق لأولويات الخدمات والأنشطة، ومن الضروري أن تكون الخطة مرنة وتأخذ بعين الاعتبار التغييرات على القرارات الصادرة، ومراعاة الظروف الصحية والعائلية للموظفين المستثنين من العودة للعمل.

وأكد أهمية عند اختيار الموظفين العائدين لمكان عملهم يجب اختيار من تتطلب مهامهم العودة لمراكز العمل وأن يكون مكان عملهم بالمحافظة التي يسكنون بها مع استمرار اغلاق المحافظات.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى