بيان صادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

يحتفل العالم في اليوم الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني من كل عام باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة ، وتكمن أهمية هذا الاحتفال في كونه مناسبة يتم التأكيد من خلالها تسليط الضوء على هذه الظاهرة التي رغم ما بذل ويبذل من جهود سواء على صعيد القوانين الرادعة والتوعية لم تحدث النقلة النوعية المأمولة في هذا الشأن . لكن مع ذلك لا يجب أن يكون هناك مجال لليأس . فلابد من العمل مع مختلف الجهات للحد من أسباب هذه الظاهرة المسيئة ولابد من التعامل بجدية مع العقبات الاجتماعية والاقتصادية التي ما زالت تواجه جهودنا في حماية المرأة من العنف .

فعلى الرغم من نص المادة السادسة من الدستور الاردني التي نصت على ان ” يحمي القانون الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى ذوي النشء ويحميهم من الإساءة والاستغلال ” ، ومصادقة الأردن على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة المنشورة في الجريدة الرسمية عام 2007م وإقرار وتعديل العديد من التشريعات لتؤكد على حقوق المرأة وحمايتها من العنف ، ونشر البرامج التوعوية بحقوق المرأة من قبل المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني.

إلا أنه ما زالت هناك تحديات للقضاء على هذه الظاهرة في المملكة نذكر منها على سبيل المثال وليس على الحصر :أ) تناثر عمل المؤسسات العاملة في قضية العنف ضد المرأة بشكل لا يعطي تصوراً واضحاً لحجم الظاهرة على المستوى الوطني ، وذلك لعدم وجود تنسيق و اتفاق بين هذه المؤسسات على مفهوم محدد للعنف وعدم وجود نظام رصد وطني لحالات العنف .ب) ترتبط غالبية البرامج والأنشطة الموجهة لمناهضة العنف ضد المرأة والتي تنفذها المؤسسات ذات العلاقة بالتمويل ، مما يثير قضية ديمومة هذه البرامج والأنشطة. ج) ضعف برامج متابعة وتقييم تطور حالات العنف ضد المرأة .د) قبول ثقافة التنشئة الاجتماعية والعادات والتقاليد والأعراف السائدة للسيطرة الذكورية والعنف. هـ) تدني معرفة المرأة بحقها في الحماية من العنف وآلية الإبلاغ عن حالات العنف التي تتعرض لها . ولحماية المرأة من العنف فأن المركز الوطني لحقوق الإنسان اذ يؤكد على ضرورة اصدار قانون خاص بحماية المرأة من العنف وتعديل التشريعات بحيث تتضمن نصوص عدم الأخذ بإسقاط الحق الشخصي كسبب مخفف للعقوبة إذا كان الجاني والمجني عليه من نفس العائلة وفي قضايا العنف تحديداً ، و تضمين إلزامية توفير المساعدة القانونية للنساء غير القادرات في جميع الحالات ، وتوفير دور الإيواء وخدمات التأهيل والدعم النفسي وعلاج ضحايا الجريمة وفق نص قانوني محدد لهذه الغاية حتى يتم تخفيف آثارها النفسية والجسدية التي تلازم الضحية طيلة حياتها وتعيق دمجها في المجتمع.

و تجريم كافة أشكال العنف ( الجسدي والجنسي واللفظي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والصحي والنفسي ) وليس اقتصار التجريم على البعض منه ، ورفع العقوبات بحق مرتكبي جرائم العنف ضد المرأة . ضرورة تكاثف الجهود المعنية لمواجهة العنف ضد المرأة بمختلف الوسائل القانونية والاجتماعية والثقافية لضمان حماية المرأة من العنف لتعيش حياة آمنة وضرورة تبني موازنات حساسة تراعي النوع الاجتماعي .وتكثيف الجهود الرسمية والشعبية التوعوية والتثقيفية لمكافحة العنف والتمييز ضد المرأة ، وكذلك تغليظ العقوبات ضد التحرش ضد المرأة ، والتوعية ضد ممارسات مثل الزواج المبكر للفتيات القاصرات والاستمرار في مواجهة ما يعرف بجرائم حماية السمعة والشرف

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى